responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 108
على إشكال. وكذا الإشكال في الفراش.
أما آلة الطبخ والتنظيف، فالواجب الإمتاع.
وأما الإسكان فلا يجب فيه التمليك، بل الإمتاع ويجب بحسب حالها.
ولو كان من أهل البادية كفاه بيت شعر يناسب حالها.
ولها المطالبة بمسكن لا يشاركها غير الزوج في سكناه.
ولو سكنت في منزلها ففي وجوب الأجرة نظر.
المطلب الرابع في مسقطات النفقة: وهي أربعة: الأول: النشوز، فإذا نشزت الزوجة، سقطت نفقتها وكسوتها ومسكنها إلى أن تعود إلى التمكين.
ويندرج تحت النشوز المنع من الوطء والاستمتاع في قبل أو دبر، في أي وقت كان، وفي أي مكان كان إذا لم يكن هناك عذر عقلي كالمرض، أو شرعي كالحيض. والخروج بغير إذنه في غير الواجب، والامتناع من الزفاف لغير عذر.
ولو سافرت لطاعة مندوبة أو في تجارة، فإن كان معها وجبت النفقة. وإن لم يكن معها، فإن كان بغير إذنه فلا نفقة، وإن كان بإذنه فالأقرب النفقة.
أما لو سافرت في حاجة له بإذنه فإن النفقة تجب قطعا وكذا الاعتكاف.
ولو أرسل المولى أمته بعض الزمان كالليل دون الباقي، احتمل سقوط الجميع، وما قابل زمان المنع. وكذا لو نشزت الحرة بعض اليوم.
الثاني: العبادات، فلو صامت فرضا لم تسقط النفقة وإن منعها إن كان رمضان أو قضاؤه وتضيق شعبان.
أما لو كان غير مضيق كالنذر المطلق والكفارة، فالأقرب أن له منعها إلى أن يتضيق عليها.
ولو نذرت قبل حباله أو بعده بإذنه زمانا معينا، فكرمضان. وإن كان بغير إذنه، أو كان مطلقا كان له المنع.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست