responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 101
الفصل الثالث في الرضاع أفضل ما يرضع به الولد لبان أمه. وتجبر على إرضاع اللباء [1] لأن الولد لا يعيش بدونه، ولها الأجر عنه.
ثم أم الولد إن كانت مملوكة لأبيه كان له إجبارها على إرضاعه. وإن كانت حرة أو مملوكة لغيره لم تجبر، مسلمة كانت أو ذمية، معتادة كانت لإرضاع ولدها أو لا.
وللأم المطالبة بأجرة رضاعه، فإن لم يكن للولد مال وجب على الأب بذل الأجر منه.
وله استئجارها، سواء كانت في حباله أو لا.
ولها أن ترضعه بنفسها وبغيرها.
ولو كان للولد مال كان لها الأجر منه، وهي أحق من غيرها إذا طلبت ما يطلبه الغير.
فإن طلبت زيادة كان للأب نزعه وتسليمه إلى غيرها، سواء كان ما طلبته الأم أجرة المثل أو أقل أو أزيد، بل لو تبرعت الأجنبية بإرضاعه، فإن رضيت الأم بالتبرع فهي أحق، وإلا فلا، وفي سقوط الحضانة إشكال.
ولو ادعى وجود متبرعة وأنكرت صدق مع اليمين، لأنه يدفع وجوب الأجرة عنه.
ونهاية الرضاع حولان. ولا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهرا. ويجوز إليها، والزيادة على الحولين بشهر واثنين، لكن لا يجب على الأب أجرة الزائد عن الحولين.
الفصل الرابع في الحضانة وهي ولاية وسلطنة على تربية الطفل. فإذا افترق الزوجان، فإن كان الولد


[1] اللبأ - بكسر اللام وفتح الباء - أول اللبن في النتاج. قال أبو زيد: أول الألبان اللبأ عند
الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة. لسان العرب: (مادة: لبأ).


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 3  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست