responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 92
العتق، فيقال: كم قيمته لو بيع مطلقا وبشرط العتق؟ فيرجع بالنسبة من الثمن، وله الفسخ، فيطالب بالقيمة [1] وفي اعتبارها إشكال، وفي التنكيل إشكال.
ولو باعه أو وقفه أو كاتبه تخير البائع بين الفسخ والإمضاء، وإذا أعتق المشتري فالولاء له، ولو شرطه البائع لم يصح.
(د): لو شرط: أن الأمة حامل أو الدابة كذلك صح، أما لو باع الدابة وحملها أو الجارية وحبلها بطل، لأنه كما لا يصح بيعه منفردا لا يصح [2] جزءا من المقصود، ويصح تابعا.
(ه‌): لو باعه متساوي الأجزاء على أنه قدر معين فزاد فالزيادة للبائع، ولا خيار للمشتري، ولو نقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن.
ولو كان مختلف الأجزاء فنقص تخير المشتري بين الفسخ والإمضاء بقدر حصته من الثمن على رأي - ولو كان للبائع أرض بجنب تلك الأرض لم يكن للمشتري الأخذ منها على رأي - ولو زاد احتمل البطان والصحة، فالزيادة للبائع وله جملة الثمن، ويتخير المشتري - حينئذ - للعيب [3] بالشركة، فإن دفع البائع الجميع سقط خياره.
والأقرب: أن للبائع الخيار في طرف الزيادة بين الفسخ والإمضاء في الجميع في متساوي الأجزاء ومختلفها [4]، وللمشتري الخيار في طرف


[1] " بالقيمة " ليست في (ص).
[2] في (ش): " كذا لا يصح ".
[3] في المطبوع و (أ، ج): " للتعيب ".
[4] في (أ): " أو مختلفه ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست