responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 87
سلم فالأقوى الكراهية، وعلى التحريم يبطل، لأنه قبضه عوضا عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه، وكذا لو دفع إليه مالا وأمره بشراء طعام له لم يصح الشراء، ولا يتعين له بالقبض.
أما لو قال: اشتر به طعاما واقبضه لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء، وفي القبض قولان [1].
ولو كان المالان أو المحال به قرضا صح، وكذا يصح بيعه على من هو عليه.
ولمالك الوديعة والقراض ومال الشركة البيع في يد المستودع والعامل والشريك، وكذا كل أمانة هي في يد الغير: كالمرتهن والوكيل.
ولو باع ما ورثه صح، إلا أن يكون الميت قد اشتراه ولم يقبضه فخلاف، وكذا الإشكال في الإصداق وشبهه.
ولو قبض أحد المتبايعين فباع ما قبضه ثم تلفت الأخرى قبل القبض بطل الأول، وعلى البائع الثاني قيمة ما باعه، والإطلاق يقتضي تسليم الثمن والمثمن، فإن امتنعا أجبرا، ويجبر أحدهما لو امتنع، سواء كان الثمن عينا أو دينا، ولو اشترط أحدهما تأخير ما عليه صح، وكذا يصح لو اشترط البائع سكنى الدار سنة، أو الركوب مدة.
وإذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من ضمان البائع، وينفسخ العقد.
وإتلاف المشتري قبض، وإتلاف الأجنبي لا يوجب الانفساخ على


[1] قول بالجواز: قاله ابن إدريس في السرائر: ج 2 ص 309، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة:
كتاب التجارة ص 394 س 20.
وقول بالمنع: قاله الشيخ الطوسي في المبسوط: ج 2 ص 121، وابن البراج في المهذب: ج 1
ص 387.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست