responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 78
البينة، ويقدم قول البائع مع اليمين وعدم البينة وشهادة الحال [1] لو ادعى المشتري سبق العيب.
والخيار ليس على الفور، فلا يسقط إلا بالإسقاط ولو علم بالعيب وتطاول زمان السكوت، ولا يفتقر في الفسخ إلى حضور الغريم ولا الحاكم.
ويتخير المشتري بين الرد والأرش لو تجدد العيب قبل القبض وبعد العقد على رأي، ولو قبض البعض وحدث في الباقي عيب فله الأرش أو رد الجميع دون المعيب على إشكال.
وكل عيب يحدث في الحيوان بعد القبض وقبل انقضاء الخيار فإنه لا يمنع الرد في الثلاثة.
وترد الجارية والعبد من الجنون والجذام والبرص وإن تجددت ما بين العقد والسنة وإن كان بعد القبض ما لم يتصرف المشتري، فإن تصرف وتجدد أحد هذه على رأس السنة فله الأرش.
ولو زاد المبيع ثم علم بالعيب السابق فله الرد، والزيادة المنفصلة له، والمتصلة للبائع.
ولو باع الوكيل فالمشتري يرد [2] بالعيب على الموكل، ولا يقبل إقراره على موكله في تصديق المشتري على تقدم العيب مع إمكان حدوثه، فإن رده المشتري على الوكيل لجهله بالوكالة لم يملك الوكيل رده على الموكل لبراءته باليمين، ولو أنكر الوكيل حلف، فإن نكل فرد عليه احتمل عدم


[1] في المطبوع: " وعدم شهادة الحال ".
[2] في (د): " فللمشتري أن يرد ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست