responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 74
حينئذ، وعدمه للزيادة إن قلنا بدخول الحمل كالشيخ [1].
وإطلاق العقد واشتراط الصحة يقتضيان السلامة من العيب، فلو وجد المشتري عيبا سابقا على العقد ولم يكن عالما به تخير بين الفسخ والأرش.
ولو تبرأ البائع من العيوب في العقد وإن كانت مجملة أو علم المشتري به قبله أو أسقطه بعده سقط الرد والأرش.
ولو أحدث فيه حدثا قبل العلم بالعيب أو بعده أو حدث عنده عيب آخر بعد قبضه من جهته مطلقا أو من غير جهته - إذا لم يكن حيوانا في مدة الخيار - فله الأرش خاصة. ولو كان العيب الحادث قبل القبض لم يمنع الرد مطلقا.
وينبغي إعلام المشتري بالعيب، أو التبرؤ مفصلا، فإن أجمل برئ.
ولو ابتاع شيئين صفقة ووجد بأحدهما عيبا سابقا تخير في رد الجميع أو أخذ الأرش، وليس له تخصيص الرد بالمعيب، فإن كان قد تصرف في أيهما كان سقط الرد خاصة.
وليس للمشتريين صفقة الاختلاف - فيطلب أحدهما الأرش والآخر الرد، بل يتفقان - على إشكال. أما لو ورثا خيار عيب فلا إشكال في وجوب التوافق، ولا إشكال في جواز التفريق لو باعهما في عقدين.
ولو اشترى من اثنين جاز له الرد على أحدهما والأرش من الآخر، سواء اتحد العقد أو تعدد.
والأرش جزء من الثمن، نسبته إليه كنسبة نقص قيمة المعيب عن الصحيح، وطريقه أن يقوم في الحالين، فيحتمل حين العقد والقبض


[1] الخلاف: كتاب البيوع ج 3 ص 28 م 39.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست