responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 71
(ب): لو قبلت الجارية المشتري فالأقرب أنه ليس بتصرف وإن كان مع شهوة إذا لم يأمرها، ولو انعكس الفرض فهو تصرف وإن لم يكن عن شهوة.
(ج): ليس للمشتري الوطئ في مدة الخيار المشترك أو المختص بالبائع على إشكال، فإن فعل لم يحد، والولد حر، ولا قيمة عليه، فإن فسخ البائع رجع بقيمة الأم خاصة، وتصير أم ولد، ولو وطئ البائع كان فسخا ولا يكون حراما.
(د): لا يكره نقد الثمن وقبض المبيع في مدة الخيار.
(ه‌): البيع بالوصف قسمان: بيع عين شخصية موصوفة بصفات السلم، وهو ينفسخ [1] برده على البائع وتلفه قبل قبضه، ويجوز التفرق قبل قبض ثمنه وقبضه، وبيع عين موصوفة بصفات السلم غير معينة، فإذا سلم إليه غير ما وصف فرده طالب بالبدل ولا يبطل، وكذا لو كان على الوصف فرده فأبدله صح أيضا. وهل يجب قبض الثمن في المجلس أو قبضه؟ نظر.
(و): لو شرط الخيار لأجنبي كان الفسخ إليه لا إلى المشترط، إلا أن نقول: إن شرط الخيار للأجنبي شرط له وتوكيل للأجنبي.
(ز): لو شرط الخيار شهرا - مثلا - بعد مضي مدة معينة احتمل بطلان الشرط، لأن الواجب لا ينقلب جائزا، والصحة عملا بالشرط، فلا يتخير قبل انقضاء المدة.
(ح): لو فسخ المشتري بخياره فالعين في يده مضمونة، ولو فسخ البائع


[1] في المطبوع: " وينفسخ ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست