responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 70
ولو باع المشتري أو وقف أو وهب في مدة خيار البائع أو خيارهما [1]، لم ينفذ إلا بإذن البائع، وكذا العتق على إشكال.
نعم، له الاستخدام والمنافع والوطئ، فإن حبلت فالأقرب الانتقال إلى القيمة مع فسخ البائع.
ولو اشترى عبدا بجارية ثم أعتقهما معا، فإن كان الخيار له بطل العتقان، لأنه بعتق الجارية مبطل للبيع، وبعتق العبد ملتزم به، فعتق كل منهما يمنع عتق الآخر فيتدافعان [2]. ويحتمل عتق الجارية، لأن العتق فيها فسخ، وفي العبد إجازة، وإذا اجتمع الفسخ والإجازة قدم الفسخ، كما لو فسخ أحد المتعاقدين وأجاز الآخر، فإن الفسخ يقدم، وعتق العبد، لأن الإجازة إبقاء للعقد، والأصل فيه استمرار.
وإن كان الخيار لبائع العبد لم ينفذ عتق الجارية ولا العبد، إلا مع الإجازة على إشكال.
ولو اشترك الخيار صح عتق الجارية خاصة، لأن إعتاق البائع مع تضمنه للفسخ يكون نافذا على رأي، ولا يعتق العبد وإن كان الملك فيه لمشتريه، لما فيه من إبطال حق الآخر.
فروع (أ): لا يبطل الخيار بتلف العين، فإن كان مثليا طالب صاحبه بمثله، وإلا القيمة.


[1] في المطبوع: " أو خياريهما ".
[2] في (أ): " فيندفعان ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست