نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 64
المقصد الخامس في لزوم البيع الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عن أصله بأمرين: ثبوت خيار وظهور عيب، فهنا فصلان: الأول: في الخيار وفيه مطلبان: الأول: في أقسامه وهي سبعة: الأول: خيار المجلس، ويختص بالبيع، ويثبت بعد العقد في كل مبيع لم يشترط فيه سقوطه، فإن شرط سقط، ولو شرط أحدهما سقوطه عنه سقط [1] بالنسبة إليه خاصة. وهو ثابت للبائع والمشتري ما داما في المجلس وإن ضرب بينهما حائل،
[1] في النسخة المعتمدة: " ولو شرط سقوطه سقط "، وما أثبتناه كما في المطبوع و (أ، ب، ج، د).
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 64