responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 561
بالجناية أربعون، فيصير للموهوب له ستون، ويبقى للورثة أربعون، وهو مثلا ما جاز فيه الهبة.
ولو جنى على المواهب بنصف قيمته جاز بالهبة شئ، ويرجع نصفه بالجناية، فيصير للورثة مائة إلا نصف شي، وذلك يعدل مثلي ما جاز فيه الهبة وهو شيئان. فإذا جبرت وقابلت صار معك مائة تعدل شيئين ونصفا، فالشئ الواحد أربعون، وهو الذي جازت الهبة فيه، ويرجع نصفه بالجناية، فيصير مع ورثة الواهب ثمانون مثلا ما جازت فيه الهبة.
ولو أنه جنى على الواهب والموهوب على كل واحد بنصف قيمته جازت الهبة في شئ، ويرجع نصفه بالجناية، وتبطل الهبة في مائة إلا شيئا، ويرجع نصف ذلك بالجناية. فإذا ترادا بقي مع الموهوب له بعد الأخذ والرد خمسون، ومع ورثة الواهب خمسون بعد الأخذ والرد، وذلك يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة، وذلك شيئان، فيكون قيمة الشئ الواحد خمسة وعشرين، وهو الجائز بالهبة، وتبطل في خمسة وسبعين. فإذا ترادا بقي في يد ورثة الواهب خمسون مثلا ما جاز فيه العفو.
والفروع كثيرة، ذكرنا أصولها وطولنا الكلام هنا، لأن علماءنا رضي الله عنهم [1] - لم يتعرضوا لشئ من هذه الفروع، ولا سلكوا هذه الطريق، والله ولي التوفيق.
* * *


[1] في المطبوع زيادة " أجمعين ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 561
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست