responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 51
بعد العقد من دينه عليه [1] فالوجه الجواز.
ولو شرط تعجيل نصف الثمن وتأخير الباقي لم يصح، أما في غير المقبوض فلانتفاء القبض، وأما في المقبوض فلزيادته على المؤجل، فيستدعي أن يكون في مقابلة أكثر مما في مقابلة المؤجل، والزيادة مجهولة.
الخامس: كون المسلم فيه دينا، فلا ينعقد في عين. نعم، ينعقد بيعا، سواء كانت العين مشاهدة أو موصوفة.
السادس: الأجل المضبوط بما لا يقبل التفاوت، فلو شرط أداء المسلم فيه عند إدراك الغلات أو دخول القوافل بطل، وكذا لو قال: متى أردت، أو: متى أيسرت.
ويجوز التأقيت بشهور الفرس والروم، وبالنيروز والمهرجان، لأنهما يطلقان على وقت انتهاء الشمس إلى أول برجي الحمل والميزان، ويجوز بفصح النصارى وفطير اليهود إن عرفه المسلمون.
ولو أجل إلى نفير الحجيج احتمل البطلان، والحمل على الأول، وكذا إلى ربيع أو جمادى.
وتحمل السنون والشهور على الهلالية، وتعتبر الأشهر بالأهلة، فإن عقدا في أوله اعتبر الجميع بالأهلة، وإن عقدا في خلاله اعتبرت الشهور بعده بالأهلة، ثم تمم المنكسر ثلاثين على رأي، ويحتمل انكسار الجميع بكسر الأول، فيعتبر الكل بالعدد.
ولو قال: إلى الجمعة أو: إلى رمضان [2] حمل على الأقرب، ويحل


[1] في النسخة المعتمدة: " من دين له عليه ".
[2] في المطبوع و (أ، ب، ج، د): " أو رمضان ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست