responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 468
ولو اشتمل على منفعتين: كالغزل والنساجة وأوصى بأحدهما صح، وأمكن هنا التقويم، والأقرب [1] البناء على العادة في استيفاء إحدى المنفعتين.
ولو انتفت وقصد الدوام وعدم استيعاب الأوقات فإشكال.
ولو أوصى باللبن دون الصوف قومت المنفعة خاصة، لبقاء العين منتفعا بها.
وهل يحسب ما يبقى من القيمة للتوفية [2] على الورثة [3] من التركة؟ فيه إشكال ينشأ: من الحيلولة المؤبدة.
ونفقة العبد، والحيوان بخدمته، وفطرته على الوارث في المؤقتة، وفي المؤبدة إشكال، وبعد العتق على العبد.
ولو أسقط الخدمة مطلقا أو موقتة فللوارث.
ولو أوصى لأحدهما بحب زرعه ولآخر بتبنه صح والنفقة عليهما، فإن امتنع أحدهما احتمل إجباره، إذ في تركه ضرر وإضاعة للمال، وعدمه، إذ لا يجبر على الإنفاق على مال نفسه ولا مال غيره.
ولو أوصى لأحدهما بفص خاتم ولآخر به فليس لأحدهما الانتفاع بدون صاحبه، ولو طلب صاحب الفص قلعه أجبر عليه.
ولو احتاجت النخلة الموصى بثمرتها إلى السقي أو الدار الموصى بمنفعتها إلى العمارة لم يجبر أحدهما لو امتنع.
ولو أوصى بالرقبة لواحد وبالمنفعة لآخر قومت الرقبة على الأول،


[1] في (أ، ش زيادة " هنا ".
[2] في (ه‌): " للرقبة ".
[3] في المطبوع: " على الوارث ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 468
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست