نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 453
فروع (أ): لو أوصى لعبده برقبته احتمل ضعيفا البطلان والصرف إلى التدبير. (ب): لو أوصى لمكاتبه فالأقرب أنه كالعبد، وحينئذ فالأقرب اعتبار أقل الأمرين من القيمة ومال الكتابة، فإن ساواه الموصى به عتق. (ج): لو أوصى لحمل امرأة من زوجها فنفاه باللعان بطلت على إشكال، وكذا لو أوصى لولد فلان وأشار إلى معين فكذبت النسبة، والأقرب البطلان مع تعلق غرضه بها. (د): لو أوصى بعين لحي وميت أو للمالك أو للحائط مع علمه احتمل تخصيص الحي بالجميع، أو النصف، ولو جهل فالنصف، وكذا لو مات أحدهما بعد الوصية لهما، أو قال [1]: أوصيت لكل من فلان وفلان بنصف المائة فإن الحي يستحق النصف. (ه): لو أوصى بشئ لزيد والمساكين [2] احتمل أن يكون لزيد النصف والربع، وكواحد منهم. أما المساكين فلا يعطي أقل من ثلاثة. (و): لو قال: اشتروا بثلثي رقابا وأعتقوهم لم يجز الصرف إلى المكاتبين. (ز): لو أوصى لحمل فأتت به لأقل من ستة أشهر استحق، فإن ولدت آخر لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول شاركه، لتحقق وجوده وقت الوصية. (ح): لو أوصى للمسجد صرف إلى مصالحه، سواء أطلق أو عينه. أما
[1] في (أ، ش): " أما لو قال ". [2] في المطبوع: " وللمسكين "، وفي (ه): " وللمساكين ".
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 453