نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 412
ولو قال: كان له علي ألف لزمه، ولا تقبل دعواه في السقوط. ولو قال: لي عليك ألف فقال: نعم أو: أجل أو: بلى أو: صدقت أو: بررت أو: قلت حقا أو: صدقا أو: أنا مقر به أو: بدعواك أو: بما أدعيت أو: لست منكرا له أو: رددتها أو: قبضتها أو: قضيتكها أو: أبرأتني منها فهو إقرار. ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى كان إقرارا، ولو قال: نعم لم يكن إقرارا على رأي، والإقرار بالإقرار [1] إقرار. ولو قال: لي عليك ألف فقال: أنا مقر ولم يقل [على الأقوى] [2]: به [3]: أو زنه أو خذه أو انتقده أو زن أو خذ لم يكن إقرار. ولو قال: أنا أقر به احتمل الوعد. ولو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهبه فقال: نعم فهو إقرار. وكذا لو قال [4]: بعني، أو: ملكني، أو هبني. ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان أو: غصبتها منه أو: قبضتها منه فهو إقرار، بخلاف تملكها على يده. ولو قال: بعتك أباك فحلف عتق ولا ثمن. ولو قال: لك علي ألف في علمي أو: فيما أعلم أو: في علم الله تعالى لزمه. ولو قال: لك علي ألف إن شاء الله فالأقرب عدم اللزوم.
[1] " بالإقرار " ليست في المطبوع. [2] ليست في (ص، ش، ج). [3] كلمة " به " وقعت في (أ، ه) قبل " على الأقوى ". [4] في المطبوع زيادة " أنا أقر به " بعد " قال ".
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 412