responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 412
ولو قال: كان له علي ألف لزمه، ولا تقبل دعواه في السقوط.
ولو قال: لي عليك ألف فقال: نعم أو: أجل أو: بلى أو: صدقت أو: بررت أو: قلت حقا أو: صدقا أو: أنا مقر به أو: بدعواك أو: بما أدعيت أو: لست منكرا له أو: رددتها أو: قبضتها أو: قضيتكها أو: أبرأتني منها فهو إقرار.
ولو قال: أليس لي عليك كذا؟ فقال: بلى كان إقرارا، ولو قال: نعم لم يكن إقرارا على رأي، والإقرار بالإقرار [1] إقرار.
ولو قال: لي عليك ألف فقال: أنا مقر ولم يقل [على الأقوى] [2]: به [3]: أو زنه أو خذه أو انتقده أو زن أو خذ لم يكن إقرار.
ولو قال: أنا أقر به احتمل الوعد.
ولو قال: اشتر مني هذا العبد أو استوهبه فقال: نعم فهو إقرار. وكذا لو قال [4]: بعني، أو: ملكني، أو هبني.
ولو قال: ملكت هذه الدار من فلان أو: غصبتها منه أو: قبضتها منه فهو إقرار، بخلاف تملكها على يده.
ولو قال: بعتك أباك فحلف عتق ولا ثمن.
ولو قال: لك علي ألف في علمي أو: فيما أعلم أو: في علم الله تعالى لزمه.
ولو قال: لك علي ألف إن شاء الله فالأقرب عدم اللزوم.


[1] " بالإقرار " ليست في المطبوع.
[2] ليست في (ص، ش، ج).
[3] كلمة " به " وقعت في (أ، ه‌) قبل " على الأقوى ".
[4] في المطبوع زيادة " أنا أقر به " بعد " قال ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست