responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 405
الفصل الثالث: في الهبة وفيه مطلبان: الأول: في أركانها وهي ثلاثة: الأول [1]: العقد: ولا بد فيه: من إيجاب، وهو: اللفظ الدال على تمليك العين من غير عوض منجزا، كقوله: وهبتك، وملكتك، وأهديت إليك، وكذا: أعطيتك، وهذا لك مع النية.
ومن قبول، وهو: اللفظ الدال على الرضا: كقوله: " قبلت ".
ومن قبض.
ويشترط صدورهما من مكلف جائز التصرف.
وهبة ما في الذمة لمن عليه إبراء لا يشترط فيه القبول، ولا تصح لغيره على رأي.
وللولي عن الطفل القبول مع الغبطة، فلو وهب أباه الفقير العاجز لم يصح قبوله، حذرا من وجوب الإنفاق.
ولا تكفي المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب. نعم، يباح التصرف.
والهدية كالهبة في الإيجاب والقبول والقبض.
ولا يصح تعليق العقد، ولا توقيته، ولا تأخير القبول عن الإيجاب بحيث يخرج عن كونه جوابا.


[1] " الأول " ليست في (ج).


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست