responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 403
إلى المسكن بعد موت الساكن.
ولو قال: أعمرتك هذه الدار ولعقبك رجعت إليه بعد العقب، ولا ينتقل إلى العمر وإن لم يشترط رجوعها إليه بعده.
وكل ما صح وقفه صح إعماره من: العقار والحيوان والأثاث وغير ذلك.
ولو قرن الهبة بمدة بطلت.
وإذا وقت السكنى لم يجز له الرجوع قبل الانقضاء مع القبض، وكذا لو قرنت بعمر المالك، فإن مات الساكن فلورثته السكنى حتى تنقضي المدة، أو عمر المالك.
ولو قرنت بعمر الساكن فمات المالك لم يكن لورثته إزعاجه قبل وفاته مطلقا على رأي.
ولو مات الساكن لم يكن لورثته السكنى.
ولو لم يعين مدة كان له إخراجه متى شاء.
ولا تبطل السكنى بالبيع، بل يجب توفية ما شرط له، ثم يتخير المشتري مع جهله بين الرضى مجانا والفسخ.
ولو قرنت السكنى بالعمر بطل البيع على إشكال.
وإطلاق السكنى يقتضي أن يسكن بنفسه وأهله وأولاده، وليس له إسكان غيرهم [1] إلا مع الشرط. ولا أن يؤجر المسكن، إلا مع الإذن.
ولا تجب العمارة على أحدهما، ولا له منع الآخر من غير المضر منها.
وإذا حبس فرسه في سبيل الله أو غلامه في خدمة البيت أو المشهد أو


[1] في (ب): " غيره ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست