نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 397
كان بشبهة فالولد حر، وعليه قيمته للموقوف عليهم. ولو وطئها الواقف فكالأجنبي. الفصل الثالث: في اللواحق لو وقف مسجدا على قوم بأعيانهم كالفقهاء، فالأقرب عدم التخصيص، بخلاف المدرسة والرباط والمقبرة. ولو وقف في سبيل الله انصرف إلى ما يتقرب به إلى الله تعالى: كالجهاد والحج والعمرة وبناء القناطر وعمارة المساجد، وكذا لو قال [1]: في سبيل الله، وسبيل الخير، وسبيل الثواب. ولا تجب القسمة أثلاثا. وإذا وقف على أولاده اشتراك البنون والبنات والخناثى، ولا تدخل الحفدة على رأي، إلا [2] مع قرينة الإرادة مثل أن يقول: والأعلى يفضل على الأسفل، أو قال: الأعلى فالأعلى، أو قال: وقفت على أولاد فلان وليس له ولد للصلب كما لو قال: وقفت على أولاد هاشم. ولو قال: على أولادي وأولاد اختص بالبطنين الأولين على رأي. ولو قال: على أولاد أولادي اشتراك أولاد البنين وأولاد البنات بالسوية. ولو قال: على من انتسب إلي لم يدخل أولاد البنات على رأي، ولا يدخل تحت الولد الجنين إلا بعد انفصاله حيا، ولا تدخل الخناثى تحت
[1] في (أ): " ولو قال ". [2] " إلا ليست في المطبوع.
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 397