responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 338
البطلان لو تعذر الرد ضمن النقض. ولو [1] أمكن الرد وجب رده إن كان باقيا، ورد قيمته إن كان تالفا. وللمالك إلزام من شاء، فإن رجع على المشتري بالقيمة رجع المشتري على العامل بالثمن، وإن رجع على العامل رجع العامل بالزائد من قيمته على المشتري.
ولو ظهر ربح فللمالك المطالبة بحصته دون العامل.
ولو اشترى بأكثر من ثمن بعين المال فهو كالبيع. وإن اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك، وإن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة.
وليس له أن يبيع إلا نقدا بنقد البلد، والأقرب أن له أن يبيع بالعرض مع الغبطة.
وليس له الزراعة [2]، ولا يشتري إلا بعين المال، فإن اشترى في الذمة من دون إذن وقع له إن لم يذكر المالك، وإلا بطل.
وليس له أن يشتري بأكثر من رأس المال، فلو اشترى عبدا بألف [3] - هي رأس المال - ثم اشترى بعينها آخر بطل، وإن اشترى في ذمته صح له إذا لم يذكر المالك، وإلا وقف على الإجازة. وله أن يشتري المعيب ويرد بالعيب ويأخذ الأرش، كل ذلك مع الغبطة.
ولو اختلفا في الرد والأرش قدم جانب الغبطة، فإن انتفت قدم المالك [4].


[1] في المطبوع: " أو أمكن ".
[2] في (ج، د، ص): " المزارعة ".
[3] في (ج): " بألف درهم ".
[4] في (أ) والمطبوع: " قدم قول المالك ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست