responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 336
فإن كان عاملا صح، وإلا بطل.
ولو شرط لغلامه حصة معهما صح، سواء عمل الغلام أو لا.
(ب): أن يكون مشتركا، فلو قال: خذه قراضا على أن الربح لك أو لي بطل. أما لو قال: خذه فاتجر به على أن الربح لك كان قرضا. ولو قال: على أن الربح لي كان بضاعة.
(ج): أن يكون معلوما، فلو قال: على أن لك مثل ما اشترطه فلان لعامله ولم يعلمه أحدهما بطل.
ولو قال: على أن [1] الربح بيننا فهو تنصيف، وكذا خذه [2] على النصف [3]، أو على أن لك النصف وإن سكت عن حصته.
أما لو قال: على أن لي النصف وسكت عن حصة العامل بطل على إشكال.
ولو قال: على أن لك الثلث ولي النصف وسكت عن السدس صح، وكان للمالك.
ولو قال: خذه مضاربة على الربع أو الثلث صح، وكان تقدير النصيب للعامل.
ولو قال: لك ثلث الربح وثلث ما بقي صح، وكان له خمسة أتساع، لأنه معناه.
ولو قال: لك ثلث الربح وربع ما بقي فله النصف.


[1] العبارة " لك مثل ما اشترطه فلان... ولو قال: على أن " ساقطة من نسخة (ب).
[2] في (د): " وكذا لو قال: خذه ".
[3] في (ب): " على التنصيف ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست