responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 334
ولو أقرضه ألفا شهرا ثم هو بعده مضاربة لم يصح. ولو قال ضارب به شهرا ثم هو قرض صح.
ولو قال: خذ المال الذي [1] على فلان واعمل به مضاربة لم يصح [2] ما لم يجدد العقد، وكذا لو قال: بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض.
ولو كان وديعة أو غصبا عند فلان صح. ولو كان قد تلف لم يصح، وكذا يصح لو كان في يده وديعة أو غصب لم يتلف عينه فضاربه المالك به، والأقرب زوال الضمان بالعقد، ويحتمل بقاؤه إلى الأداء ثمنا عما يشتريه.
ولو دفع إليه كيسين فقال: قارضتك على أحدهما والآخر وديعة ولم يعين أو قال: قارضتك على أيهما شئت لم يصح.
(ج): أن يكون معلوما، فلا يصح على المجهول قدره، وفي المشاهد إشكال، فإن جوزناه فالقول قول العامل مع يمينه في قدره.
(د): أن يكون مسلما في يد العامل، فلو شرط المالك أن يكون يده عليه لم يصح.
أما لو شرط أن يكون مشاركا في اليد أو يراجعه في التصرف أو يراجع مشرفه فالأقرب الجواز.
ولو شرط أن يعمل معه غلام المالك جاز.
الرابع: العمل: وهو: عوض الربح، وشرطه: أن يكون تجارة، فلا يصح على الطبخ والخبز والحرف.


[1] في المطبوع و (د) زيادة " لي ".
[2] العبارة " ولو قال: ضارب به شهرا - إلى قوله -: واعمل به مضاربة صح " سقطت من (أ).


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست