responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 333
ويحتمل عدم لزوم الشراء إن كان بالعين، وإن كان في الذمة احتمل اختصاص الثاني به، والقسمة بينه وبين العامل الأول في النصف، واختصاص المالك بالآخر إن كان الأول شرط على الثاني أن للمالك النصف والآخر بينهما.
ولو شرط المريض للعامل ما يزيد على أجرة المثل لم يحتسب الزائد من الثلث، إذ المقيد بالثلث التفويت وليس حاصلا هنا، لانتفاء الربح حينئذ.
وهل المساقاة كذلك؟ إشكال ينشأ: من كون النخلة تثمر بنفسها فهي كالحاصل.
وإذا فسد القراض بفوات شرط نفذت التصرفات وكان الربح بأجمعه للمالك، وعليه للعامل أجرة المثل، إلا إذا فسد بأن شرط جميع الربح للمالك ففي استحقاق الأجرة إشكال ينشأ: من رضاه بالسعي مجانا.
الثالث: رأس المال: وشروطه أربعة: (أ) [1]: أن يكون نقدا، فلا يصح القراض بالعروض، ولا بالنقرة، ولا بالفلوس، ولا بالدراهم المغشوشة.
ولو مات المالك وبالمال متاع فأقره الوارث لم يصح.
ولو دفع شبكة للصائد بحصة للصائد، وعليه أجرة الشبكة.
(ب): أن يكون معينا، فلا يصح على دين في الذمة.
ولو قال له: اعزل المال الذي لي عليك وقد قارضتك عليه، ففعل واشترى بعين المال للمضاربة فالشراء له، وكذا إن اشترى في الذمة.


[1] في المطبوع و (ب): " الأول " كتابه، وكذا في ما بعده.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست