responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 322
ولو فسد العقد كانت الثمرة للمالك، وعليه أجرة العامل.
ولو ظهر استحقاق الأصول فعلى المساقي أجرة العامل [1] والثمرة للمالك، فإن اقتسماها وتلفت: فإن رجع المالك على الغاصب بالجميع رجع الغاصب على العامل بحصته، وللعامل الأجرة عليه. ولو رجع على العامل بالجميع فللعامل الرجوع بما وصل إلى الغاصب والأجرة، ولو رجع على كل منهما بما صار إليه جاز. ولو كان العامل عالما فلا أجرة له.
ولو هرب العامل: فإن تبرع بالعمل عنه أحد أو بذل الحاكم الأجرة من بيت المال فلا خيار، وإلا فللمالك الفسخ.
ولو عمل المالك بنفسه أو استأجر عليه فهو متبرع، وللعامل الحصة، إذ ليس له أن يحكم لنفسه.
ولو أذن له الحاكم رجع بأجرة مثله، أو بما أداه إن قصر عن الأجرة.
ولو تعذر الحاكم كان له أن يشهد أنه يستأجر عنه ويرجع حينئذ، ولو لم يشهد لم يرجع وإن نوى [2] على إشكال.
ولو فسخ فعليه أجرة عمله قبل الهرب، وله مع المتبرع الفسخ مع التعيين.
ولو عمل الأجنبي قبل أن يشعر به المالك سلم للعامل غير المعين الحصة، وكان الأجنبي متبرعا عليه، لا على المالك، والعامل أمين فيقبل قوله في التلف، وعدم الخيانة، وعدم التفريط مع اليمين.
ولو ثبتت الخيانة فالأقرب أن يده لا ترفع عن حصته، وللمالك رفع


[1] في (أ): " أجرة المثل ".
[2] في (ج): " نوى الرجوع ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست