نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 296
بالمدة. وعلى الدلالة على بيع ثياب معينة [1] وشرائها. وعلى السمسرة [2]. وعلى الاستخدام، سواء كان الخادم رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن وإلى الحرة [3] مطلقا. الثاني: الدواب: فإذا استأجر للركوب وجب معرفة الراكب بالمشاهدة، وفي الاكتفاء بوصفه في الضخامة والنحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر، ويركبه المؤجر على ما شاء: من سراج وإكاف [4] وزاملة [5] على ما يليق بالدابة، فإن كان يركب على رحل للمستأجر [6] وجب تعيينه، فيجب أن يشاهد المؤجر الآلات، فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن، وذكر الطول والعرض والغطاء وجنسه، أو عدمه، ولو عهد [7] اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها والوطاء وجنسه أو عدمه، ووصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة أو الوزن أو المشاهدة. ولا بد من تعيين الراكبين في المحمل، ولا بد من [8] مشاهدة الدابة
[1] في المطبوع: " بعينها ". [2] السمسار - بكسر السين المهملة -: المتوسط بين البائع والمشتري، الجمع: السماسرة، والمصدر: السمسرة. القاموس المحيط (مادة: سمر). [3] في (ه): " المولى والى الحرة ". [4] الإكاف والأكاف من المراكب: شبه الرحال والأقتاب. لسان العرب (مادة: أكف). [5] الزاملة: التي يحمل عليها من الإبل وغيرها. القاموس المحيط (مادة: زمل). والظاهر أن الزاملة هي: نوع مما يوطأ به على الدابة كما هو الظاهر من قول المصنف: " على ما يليق بالدابة ". [6] في (ب، د): " المستأجر ". والرحل: يقال لمركب البعير، وهو ما يركب عليه، ولما يستصحبه من الأثاث. القاموس المحيط (مادة: رحل). [7] في (أ): " فلو عرف "، وفي (ب): " فلو عهد ". [8] " من " ليس في (أ).
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 296