responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 296
بالمدة. وعلى الدلالة على بيع ثياب معينة [1] وشرائها. وعلى السمسرة [2].
وعلى الاستخدام، سواء كان الخادم رجلا أو امرأة، حرا أو عبدا، لكن يحرم عليه النظر إلى الأمة من دون إذن وإلى الحرة [3] مطلقا.
الثاني: الدواب: فإذا استأجر للركوب وجب معرفة الراكب بالمشاهدة، وفي الاكتفاء بوصفه في الضخامة والنحافة ليعرف الوزن تخمينا نظر، ويركبه المؤجر على ما شاء: من سراج وإكاف [4] وزاملة [5] على ما يليق بالدابة، فإن كان يركب على رحل للمستأجر [6] وجب تعيينه، فيجب أن يشاهد المؤجر الآلات، فإن شرط المحمل وجب تعيينه بالمشاهدة أو الوزن، وذكر الطول والعرض والغطاء وجنسه، أو عدمه، ولو عهد [7] اتفاق المحامل كفى ذكر جنسها والوطاء وجنسه أو عدمه، ووصف المعاليق إن شرط بما يرفع الجهالة أو الوزن أو المشاهدة.
ولا بد من تعيين الراكبين في المحمل، ولا بد من [8] مشاهدة الدابة


[1] في المطبوع: " بعينها ".
[2] السمسار - بكسر السين المهملة -: المتوسط بين البائع والمشتري، الجمع: السماسرة، والمصدر:
السمسرة. القاموس المحيط (مادة: سمر).
[3] في (ه‌): " المولى والى الحرة ".
[4] الإكاف والأكاف من المراكب: شبه الرحال والأقتاب. لسان العرب (مادة: أكف).
[5] الزاملة: التي يحمل عليها من الإبل وغيرها. القاموس المحيط (مادة: زمل). والظاهر أن الزاملة هي:
نوع مما يوطأ به على الدابة كما هو الظاهر من قول المصنف: " على ما يليق بالدابة ".
[6] في (ب، د): " المستأجر ". والرحل: يقال لمركب البعير، وهو ما يركب عليه، ولما يستصحبه من
الأثاث. القاموس المحيط (مادة: رحل).
[7] في (أ): " فلو عرف "، وفي (ب): " فلو عهد ".
[8] " من " ليس في (أ).


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست