responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 283
ولو كانت العين مطلقة موصوفة لم ينفسخ العقد، وعلى المؤجر الإبدال.
ولو تعذر فله الفسخ، فإن رد المستأجر العين لعيب بعد البيع فالمنفعة للبائع.
ولو تلفت العين قبل القبض أو عقيب القبض بطلت مع التعين، وإلا بطلت في الباقي، ويرجع من الأجرة بما قابل المتخلف، وكذا لو ظهر استحقاقها.
ويستقر الضمان على المؤجر مع جهل المستأجر، وفي الزائد من أجرة المثل إشكال. وتصح إجارة العقار مع الوصف والتعيين، لا في الذمة.
ويفتقر الحمام إلى: مشاهدة البيوت والقدر والماء والأتون ومطرح الرماد وموضع الزبل ومصرف مائه، أو وصف ذلك كله.
ويجب على المستأجر علف الدابة وسقيها، فإن أهمل ضمن.
ولو استأجر أجيرا لينفذه في حوائجه فنفقته على المستأجر، إلا أن يشترط على الأجير، فإن تشاحا في قدره فله أقل مطعوم مثله وملبوسه.
ولو قيل بوجوب العلف على المالك والنفقة على الأجير كان وجها، فحينئذ إن شرطه على المستأجر لزم بشرط العلم بالقدر والوصف، فإن استغنى الأجير لمرض أو بطعام [1] نفسه لم يسقط حقه. ولو احتاج إلى الدواء لمرض لم يلزم المستأجر. ولو أحب الأجير أن يستفضل بعض طعامه منع منه إن كان قدر كفايته، ويخشى الضعف عن العمل أو اللين معه.
ولو آجر الولي الصبي مدة يعلم بلوغه فيها أولا لكن اتفق لزمت الأجرة إلى وقت البلوغ، ثم يتخير في الفسخ والإمضاء.
ولو مات الولي أو انتقلت الولاية إلى غيره لم يبطل به.


[1] في (ج): " أو إطعام ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست