responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 241
ولا بينة، فإذا حلف طولب بالبدل وإن كانت العين باقية بزعم الطالب للعجز بالحلف. وكذا لو تنازعا في القيمة - على رأي - ما لم يدع ما يعلم كذبه: كالدرهم في قيمة العبد، وكذا لو ادعى المالك صفة يزيد بها القيمة: كتعلم صنعة، أو تنازعا في الثوب الذي على العبد، أو الخاتم الذي في إصبعه.
أما لو ادعى الغاصب عيبا تنقص به القيمة: كالعور أو ادعى رد العبد قبل موته والمالك بعده أو ادعى رد الغصب أو رد قيمته أو مثله قدم قول المالك مع اليمين.
ولو اختلفا بعد زيادة قيمة - فادعى المالك الزيادة قبل التلف والغاصب بعده أو ادعى المالك تجدد العيب المشاهدة في يد الغاصب والغاصب سبقه - على إشكال - أو غصبه خمرا وادعى المالك تخلله عند الغاصب وأنكر الغاصب - قدم قول الغاصب.
ولو باع الغاصب شيئا أو وهبه ثم انتقل إليه بسبب صحيح فقال للمشتري: بعتك ما لا أملك، وأقام بينة فالأقرب: أنه إن اقتصر على لفظ البيع ولم يضم إليه ما يتضمن ادعاء الملكية سمعت بينته، وإلا فلا، كان يقول: بعتك ملكي، أو: هذا ملكي، أو: قبضت ثمن ملكي، أو: أقبضته ملكي.
* * *

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست