نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 215
المقصد الرابع في الجعالة وفيه مطلبان: الأول: في الأركان وهي أربعة: الأول: الصيغة: كقوله: " من رد عبدي أو: فعل كذا - أما ما أشبهه من اللفظ الدال على العمل - فله كذا " فلو رد إنسان ابتداء فهو متبرع لا شئ له، وكذا لو رد من لم يسمع الجعالة على قصد التبرع، وإلا فإشكال. ولو كذب المخبر فقال: قال فلان: من رد ضالته فله كذا، لم يستحق الراد على المالك، ولا على المخبر [1]، لأنه لم يضمن. ولو تبرع المخبر وقال: من رد عبد فلان فله درهم لزمه، لأنه ضامن. ولو قال: " من رد عبدي من العراق في شهر [2] فله كذا أو: من خاط ثوبي في يوم [3] فله كذا " صح، بخلاف الأجرة، للزومها، بخلاف الجعالة.
[1] في (ه، ص): " ولا المخبر ". [2] في المطبوع و (ب، ج، د، ش): " في شهر كذا ". [3] في المطبوع و (ب): " في يوم كذا ".
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 215