responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 214
القيمة إن لم تكن مثلية، فإن رد العين وجب على المالك القبول، وكذا لو عابت بعد التملك مع الأرش على إشكال.
والزيادة المتصلة والمنفصلة في الحول للمالك، وفي التبعية للقطة [1] نظر، أقربه ذلك، وبعده للملتقط إن تجددت بعد نية التملك، وإلا فكالأول. ولو رد العين لم يجب رد النماء.
ولو دفع العوض لمن قامت له البينة ضمن للثاني مع البينة، لأن المدفوع ليس نفس [2] العين، ويرجع على الأول، لتحقق بطلان الحكم.
* * *


[1] في النسخة المعتمدة: " تبعية اللقطة "، وفي المطبوع و (ب): " تبعيته للقطة "، وفي (د): " تبعيتها
للقطة "، وفي (ه‌): " التبعية باللقطة ".
[2] في (أ): " بنفس ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست