responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 212
ولو نوى أحد الملتقطين اختص بملك نصيبه. وهل يملكها مجانا ويتجدد وجوب العوض بمجئ مالكها أو بعوض يثبت في ذمته؟ إشكال، والفائدة: وجوب عزلها من تركته، واستحقاق الزكاة بسبب الغرم، ووجوب الوصية بها، ومنع وجوب الخمس بسبب الدين على التقدير الثاني.
وتملك العروض كالأثمان، ولا يجوز التملك إلا بعد التعريف وإن بقيت في يده أحوالا.
ويكفي تعريف العبد في تملك المولى لو أراده.
وما يوجد في المفاز أو في خربة قد باد أهلها فهو لواجده من غير تعريف إن لم يكن عليه أثر الإسلام، وإلا فلقطة على إشكال، وكذا المدفون في أرض لا مالك لها، ولو كان لها مالك فهو له.
ولو انتقلت عنه بالبيع إليه عرفه، فإن عرفه فهو أحق به، وإلا فهو لواجده، وهل يجب تتبع من سبقة من الملاك؟ إشكال.
وكذا التفصيل لو وجده في جوف دابة، أما لو وجده في جوف سمكة فهو لواجده، وتحته دقيقة [1].
ولو وجد في صندوقه أو داره مالا ولا يعرفه فهو له إن لم يشاركه في الدخول غيره، وإلا فلقطة.
ولو دفع اللقطة إلى الحاكم فباعها رد الثمن على المالك، فإن لم يعرف


[1] أي: وتحت العبارة تلك مسألة دقيقة في تتبع سبق اللقطة، هل هي للصياد أم للمشتري؟ وقد ذكر
المحقق الكركي (ره) في جامع المقاصد: ج 6 ص 178 قائلا: " وأصحابنا: على أنها للمشتري، وهو
المختار، لأنها لم تدخل في ملك الصياد، إذ لم يعلم بها، فإن الملك فرع القصد إلى الحيازة، وهو
منتف مع عدم العلم ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست