responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 210
ويكره التقاط ما تقل قيمته وتكثر منفعة: كالعصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وشبهها.
وأخذ اللقطة مطلقا مكروه، ويتأكد للفاسق، وآكد منه المعسر، ويستحب الإشهاد.
المطلب الثاني: في الأحكام وهي أربعة: الأول: التعريف: وهو واجب - وإن لم ينو التملك - سنة من حين الالتقاط.
وزمانه: النهار دون الليل، ولا يجب التوالي، بل يعرف كل يوم في الابتداء، ثم كل [1] أسبوع، ثم كل [2] شهر، بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى، وإيقاعه عند اجتماع الناس وظهورهم: كالغدوات والعشيات وأيام المواسم، والمجتمعات: كالأعياد وأيام الجمع ودخول القوافل.
ومكانه: الأسواق، وأبواب المساجد، والجوامع، ومجامع الناس.
ويتولاه بنفسه ونائبه وأجيره، والأجرة عليه وإن نوى الحفظ. والأقرب الاكتفاء بقول العدل، ففي وجوب الأجرة - حينئذ - نظر.
ويذكر في التعريف الجنس: كالذهب أو الفضة، وإن أوغل في الإبهام كان أحوط، بأن يقول: من ضاع له مال أو شئ.
وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط، ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر، ولو التقط في بلد الغربة جاز [3] أن يسافر بها إلى بلده بعد


[1] في (أ): " ثم في كل ".
[2] في (أ): " ثم في كل ".
[3] في (ه‌) زيادة " له ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست