نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 210
ويكره التقاط ما تقل قيمته وتكثر منفعة: كالعصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال وشبهها. وأخذ اللقطة مطلقا مكروه، ويتأكد للفاسق، وآكد منه المعسر، ويستحب الإشهاد. المطلب الثاني: في الأحكام وهي أربعة: الأول: التعريف: وهو واجب - وإن لم ينو التملك - سنة من حين الالتقاط. وزمانه: النهار دون الليل، ولا يجب التوالي، بل يعرف كل يوم في الابتداء، ثم كل [1] أسبوع، ثم كل [2] شهر، بحيث لا ينسى أنه تكرار لما مضى، وإيقاعه عند اجتماع الناس وظهورهم: كالغدوات والعشيات وأيام المواسم، والمجتمعات: كالأعياد وأيام الجمع ودخول القوافل. ومكانه: الأسواق، وأبواب المساجد، والجوامع، ومجامع الناس. ويتولاه بنفسه ونائبه وأجيره، والأجرة عليه وإن نوى الحفظ. والأقرب الاكتفاء بقول العدل، ففي وجوب الأجرة - حينئذ - نظر. ويذكر في التعريف الجنس: كالذهب أو الفضة، وإن أوغل في الإبهام كان أحوط، بأن يقول: من ضاع له مال أو شئ. وينبغي أن يعرفها في موضع الالتقاط، ولا يجوز أن يسافر بها فيعرفها في بلد آخر، ولو التقط في بلد الغربة جاز [3] أن يسافر بها إلى بلده بعد
[1] في (أ): " ثم في كل ". [2] في (أ): " ثم في كل ". [3] في (ه) زيادة " له ".
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 210