responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 207
ولو التقط الصبي أو المجنون الضالة انتزعه الولي وعرفه سنة، فإن لم يأت المالك تخير مع الغبطة في إبقائها أمانة، وتمليكه مع التضمين.
وإذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق ورجع على إشكال، ويقاص [1] مع المالك لو انتفع بالظهر وشبهه.
والضالة أمانة مدة حول التعريف، فإن قصد التملك ملك وضمن، وإلا فلا، إلا مع التفريط.
ولو قصد التملك ثم نوى الحفظ أو قصد الحفظ ثم نوى التملك ضمن بقصد التملك فيهما.
الفصل الثالث: في لقطة الأموال وفيه مطلبان: الأول: في الأركان وهي ثلاثة: الالتقاط [2]: وهو عبارة عن أخذ مال ضائع للتملك بعد التعريف حولا، أو للحفظ على المالك.
وهو مكروه وإن وثق من نفسه إن كان في غير الحرم، وفيه يحرم على رأي، ولا يحل تملكه وإن عرف طويلا.
ويستحب الإشهاد، فيعرف الشهود بعض الأوصاف لتحصل فائدة الإشهاد.


[1] في (ج، د): " ويتقاص ".
[2] في (ب): " الأول: الالتقاط ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست