responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 169
ولو قال: " إن لم أحضره كان علي كذا " لزمه الإحضار خاصة، ولو قال: " علي كذا إلى كذا إن لم أحضره " وجب عليه ما شرط من المال.
ولو مات المكفول له فلأقرب انتقال الحق إلى ورثته.
ولو أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه.
ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو الدية، فإن دفعها ثم حضر الغريم تسلط الوارث على قتله، فيدفع ما أخذه وجوبا وإن لم يقتل [1]، ولا يتسلط الكفيل لو رضي هو والوارث بالمدفوع على المكفول بدية ولا قصاص.
فروع (أ): لو قال الكفيل: لا حق لك على المكفول قدم قول المكفول له، لاستدعاء الكفالة ثبوت حق، فإن أخذ منه المال [2] لتعذر المكفول لم يكن له الرجوع لاعترافه بالظلم.
(ب): لو تكفل اثنان برجل فسلمه أحدهما فلأقرب براءة الآخر، ولو تكفل لا ثنين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من الآخر.
(ج): لو ادعى إبراء المكفول فرد المكفول له اليمين حلف وبرئ من الكفالة دون المكفول من المال.
(د): لو ترامت الكفالات صح، فإن أبرئ الأصيل برئوا أجمع.
(ه‌): لو قال: أنا كفيل بفلان أو بنفسه أو ببدنه أو بوجهه أو برأسه صح، إذ قد يعبر به عن الجملة، أما لو قال: كفلت كبده أو غيره مما


[1] في (ه‌): " لم يقتله ".
[2] في (ه‌): زيادة: " قهرا ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 169
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست