responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 16
المقصد الثاني في البيع وأركانه [1] ثلاثة: الصيغة، والمتعاقدان، والعوضان.
وفيه فصول [2]: الفصل الأول الصيغة البيع: انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدر على وجه التراضي، فلا ينعقد على المنافع، ولا على ما لا يصح تملكه، ولا مع خلوه من العوض، ولا مع جهالته، ولا مع الإكراه.
ولا بد من الصيغة الدالة على الرضا الباطن، وهي: الإيجاب كقوله: بعت وشريت وملكت، والقبول وهو: اشتريت أو تملكت أو قبلت [3].
ولا تكفي المعاطاة وإن كان في المحقرات، ولا الاستيجاب والإيجاب، وهو: أن يقول المشتري: بعني، فيقول البائع: بعتك، من غير أن يرد المشتري.


[1] في (ب، د): " وفصوله ".
[2] " وفيه فصول " ليست في (أ، ب، ج، د)، وفي متن إيضاح الفوائد: " المقصد الثاني في البيع، وفيه
فصول، الفصل الأول: الصيغة ".
[3] في (أ): " اشتريت أو شربت أو تملكت ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست