responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 14
المتاع، والبيع في الظلمة [1]، والتعرض للكيل والوزن مع عدم المعرفة، والاستحطاط بعد العقد، والزيادة وقت النداء، والدخول في سوم المؤمن، وأن يتوكل حاضر لباد.
ونهى النبي - صلى الله عليه وآله - عن بيع حبل الحبلة [2]، وهو: البيع بثمن مؤجل إلى نتاج نتاج الناقة [3]، وعن المجر [4]، وهو: بيع ما في الأرحام، وعن بيع عسيب الفحل [5]، وهو: نطفته، وعن بيع الملاقيح [6]، وهي: ما في بطون الأمهات، والمضامين [7] وهي: ما في أصلاب الفحول، وعن الملامسة [8]، وهو: أن يبيعه غير مشاهد على أنه متى لمسه صح البيع، وعن المنابذة [9]، وهو أن يقول: إن نبذته إلي فقد اشتريته بكذا، وعن بيع الحصاة [10]، وهو أن يقول: إرم هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا.
وقال: " لا يبع بعضكم على بعض " [11] ومعناه: أن لا يقول [12] الرجل


[1] في (ب، ش، ص) والمطبوع: " المظلمة ".
[2] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 262.
[3] في المطبوع: " إلى نتاج الناقة ".
[4] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 262.
[5] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب ما يكتسب به ح 3 ج 12 ص 77.
[6] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 262.
[7] وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2 ج 12 ص 262.
[8] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 13 ج 12 ص 266.
[9] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 13 ج 12 ص 266.
[10] وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 13 ج 12 ص 266.
[11] لم نجده بهذا النص في كتب الحديث، لكن في المبسوط: ج 2 ص 160: أن النبي - صلى الله عليه
وآله - قال: " لا يبيع بعضكم على بيع "، وكذا في السرائر: ج 2 ص 237: أن النبي - صلى الله عليه
وآله - قال: " لا يبيع ببعضكم على بيع بعض "، والظاهر هو الأصح.
وفي مستدرك الوسائل: ب 37 من أبواب التجارة ح 4 ج 13 ص 286، عن عوالي اللآلي: ج 1
ص 133 ح 22: " لا يبيع أحدكم على بيع بعض ".
[12] في (أ، ب): " أن يقول ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست