نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 108
المقصد الثاني في الرهن وهو: وثيقة لدين المرتهن، وأركانه أربعة: الصيغة، والمحل، والعاقد، والحق. فهنا [1] فصول: الأول: الصيغة ولا بد فيه من إيجاب كقوله: رهنتك، أو: هذا وثيقة عندك على كذا، أو ما أدى معناه من الألفاظ، وتكفي الإشارة مع العجز كالكتابة وشبهها، وقبول كقوله: قبلت، أو ما يدل على الرضى. وهل يقوم شرط الرهن في عقد البيع مقام القبول؟ نظر، وشرط ما هو من قضايا الرهن كعدمه: كقوله: على أن يباع في الدين، أو يتقدم به على الغرماء. ولو شرط ما ينافي العقد بطل، كالمنع من بيعه في حقه. أما لو شرط في البيع إذن فلان أو بكذا [2] فالوجه الصحة، وكذا يصح
[1] في المطبوع: " فهاهنا ". [2] في المطبوع و (ش): " أو بيعه بكذا ".
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 108