responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 103
ولا يصح قسمة الدين، فلو اقتسما ما في الذمم كان الحاصل لهما والتالف منهما.
نعم، لو أحال كل منهما صاحبه بحصته وقبل المدينان صح [1].
ولا يصح بيع الدين بدين آخر، ولا بيعه نسيئة.
ولو كان الثمن والمثمن من الربويات اشترط في بيعه بجنسه التساوي قدرا، والحلول.
وأرزاق السلطان لا يصح بيعها إلا بعد قبضها، وكذا السهم من الزكاة والخمس.
المطلب الثاني: في القرض وفيه فضل كثير، وهو أفضل من الصدقة بمثله في الثواب.
ولا بد فيه [2] من إيجاب صادر عن أهله: كقوله: أقرضتك، أو: تصرف فيه، أو: انتفع به، أو: ملكتك وعليك رد عوضه وشبهه، وقبول، وهو: ما يدل على الرضى قولا أو فعلا.
وشرطه: عدم الزيادة في القدر أو الصفة، فلو شرطها فسد، ولم يفد جواز التصرف وإن لم يكن ربويا، ولو تبرع المقترض بالزيادة جاز.
ولو شرط رد المكسرة عوض الصحيحة أو الأنقص أو تأخير القضاء لغي الشرط وصح القرض، لأنه عليه لا له.
ولو شرط رهنا أو كفيلا به جاز، لأنه إحكام ماله، أما لو شرط رهنا


[1] في المطبوع: " وقبل المدينان - وهما المحتالان - صح ".
[2] " فيه " لا توجد في النسخة المعتمدة و (ش).


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 2  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست