responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 522
معه بمقتضى شرع الإسلام، ولو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم فيه [1] كالمسلم، وللحاكم دفعه إلى أهل ملته ليقيموا الحد [2] بمقتضى شرعهم.
ولا يصح للكافر شراء المصحف وإن كان ذميا، والأقرب كراهية كتب الأحاديث، ولا تصح وصيته ببناء بيعة أو كنيسة أو بصرف شئ في كتابة [3] التوراة والإنجيل، ولو أوصى للراهب جاز.
ومانع الزكاة مستحلا مرتد، وغيره يقاتل حتى يدفعها.
المطلب الخامس: في أحكام البغاة كل من خرج على إمام عادل فهو باغ، ويجب قتاله على كل من يستنفره الإمام أو من نصبه عموما أو خصوصا على الكفاية، فمن امتنع فعل كبيرة إن عينه الإمام، أو لم يقم به من فيه كفاية، والفرار هنا كالفرار من [4] حرب المشركين، بل يجب الثبات لهم إلى أن يفيئوا أو يقتلوا [5].
وهم قسمان: " من له فئة يرجع إليها " فيجوز أن يجهز على جريحهم، ويتبع مدبرهم، ويقتل أسيرهم، و " من لا فئة له " فلا يتبع لهم مدبر، ولا يقتل لهم أسير، ولا يجهز على جريحهم، ولا يسبى ذراري الفريقين ولا نساؤهم، ولا تملك أموالهم الغائبة وإن كانت مما تنقل وتحول، وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان [6] أقربهما المنع، وعلى الجواز يقسم للراجل سهم، وللفارس


[1] في (ب): " فيها ".
[2] في هامش النسخة: " ليقيموا (عليه - خ) الحد ".
[3] في المطبوع و (ب): " كتاب ".
[4] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " في ".
[5] في (أ): " يفيئوا أو يسلموا ".
[6] قول بالجواز: قاله ابن عقيل - كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 337 س 11 -، وابن الجنيد - كما
نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 337 س 14 -، والشيخ في النهاية: ص 297، وأبو الصلاح الحلبي
في الكافي في الفقه: ص 251، والقاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 298، والمحقق في شرائع
الإسلام: ج 1 ص 337، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة: ج 1 ص 337 س 18.
وقول بالمنع: قاله السيد المرتضى في المسائل الناصريات (الجوامع الفقهية): المسألة 206
ص 261 س 26، والشيخ في المبسوط: ج 7 في قتال أهل البغي ص 266، وابن إدريس في السرائر:
ج 2 ص 18.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست