responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 516
نكتة حكم انتقاض العهد بالقتال الاغتيال، وما عداه يرد إلى مأمنه، ولو نبذ إلينا العهد الحق بالمأمن أيضا.
ولو كذب بعد إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وآله عزر، فإن كذبه فهو مرتد، وإن [1] نسبه إلى الزنى فهو مرتد، فإن أسلم لم يلزمه شئ، واحتمل القتل لأن حد قذف النبي عليه السلام [2] القتل وحد القذف لا يسقط بالتوبة، ووجوب ثمانين لأن قذف النبي عليه السلام [3] ارتداد وقد سقط حكمه بالتوبة وبقي حد القذف.
المطلب الرابع: في المهادنة وهي المعاهدة على ترك الحرب مدة من غير عوض، وهي جائزة مع المصلحة للمسلمين، وواجبة مع حاجتهم إليها إما لقلتهم، أو لرجاء إسلامهم مع الصبر، أو ما يحصل به الاستظهار، فإن لم تكن حاجة ولا مضرة لم تجب الإجابة بل ينظر إلى الأصلح، فإن كان في طرف الترك لم تجز المهادنة.
وإنما يتولاها الإمام أو من نصبه لذلك.
ويشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم أو ماله في أيديهم، وشرط دفع مال [4] إليهم - إلا مع الخوف -، والتظاهر بالمناكير، وإعادة


[1] في (ج) و (د): " فإن ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " صلى الله عليه وآله ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ: " ص ".
[4] في (ج): " المال ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست