responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 510
وصورة العقد أن يقول العاقد: " أقررتكم بشرط الجزية والتزام أحكام الإسلام " أو ما يؤدي هذا المعنى، فيقول الذمي: " قبلت " فهذان شرطان لا بد منهما والبواقي إن شرطت وجبت.
ويصح العقد موقتا - على إشكال ينشأ من أنه بدل عن الإسلام فلا يصح فيه التوقيت كالمبدل -، ويصح مؤبدا، ولو قال: " ما شئت " صح، ولا يصح تعليقه بمشيئة الإمام - على إشكال من حيث أنه ليس للإمام الابتداء بالنقض، ومن حيث الشرط -، ولو قال: " ما شاء الله " أو " ما أقرركم [1] الله تعالى " فكالتعليق بمشيئة الكافر، لأنه تعالى أمر [2] بالتقرير ما دام باذلا للجزية، ولا تقدير للجزية بل بحسب ما يراه الإمام.
ويجوز وضعها على رؤوسهم وعلى أرضيهم [3] وله الجمع على رأي.
وتؤخذ عند انتهاء كل حول، فإن أسلم قبل الأداء سقطت وإن كان بعد الحول - على رأي -، نعم لو باعها الإمام أخذت منه، ولو مات بعد الحول قبل الأداء أخذت من صلب تركته.
وإذا فسد العقد لم نغتلهم بل نلحقهم [4] بأهلهم، فإن أقاموا سنة عندنا أخذنا [5] الجزية.
ولو دخل الكافر دارنا بغير أمان لم نأخذ [6] منه شيئا لأنه لم يقبله لكن


[1] في المطبوع و (ب): " ما أقركم ".
[2] في (أ): " أمرنا بالتقرير ".
[3] في (أ، ب، ج): " أرضهم ".
[4] في المطبوع و (د): " لم يغتلهم بل يلحقهم "، وفي المتنين المضافين في الطبعة الحديثة لإيضاح الفوائد
وجامع المقاصد - في أعلى الصفحات -: " لم نقتلهم ".
[5] في (أ) و (ب): " أخذت ".
[6] في (أ): " لم يؤخذ "، وفي (ج) و (د): " لم يأخذ ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 510
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست