نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 506
ويلزم ما يحكم به الحاكم إذا لم يكن منافيا للمشروع، فإن حكم بقتل الرجال وسبي الذراري والنساء وغنيمة الأموال [1] نفذ، وكذا إذا حكم باسترقاق الرجال أو بالمن عليهم، ويجب أن يكون ما يحكم [2] به ما فيه الحظ للمسلمين. ولو حكم بالجزية أو باسترقاق من يسلم وقتل الباقي على الكفر جاز، فلا يجوز [3] حينئذ استرقاق من أقام على الكفر، ويجوز المن عليه، ولو من الإمام على بعض من حكم بقتلهم جاز، فإن أسلموا قبل أن يحكم الحاكم عصموا أنفسهم وأموالهم [4] وأهليهم [5]، ولو أسلموا بعد الحكم بقتل الرجال وسبي الذرية والنساء وأخذ المال سقط القتل خاصة، ولو أراد الإمام استرقاق الرجال [6] لم يجز، بل يسترق الذرية ويغنم المال ويخرج منه الخمس والباقي غنيمة، لأنه أخذ قهرا. ولو جعل للزعيم أمان مائة صح، ويعين من شاء، فإن عد مائة وأغفل نفسه جاز قتله. الفصل الثاني: في عقد الجزية وفيه مطالب:
[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " المال ". [2] في (أ): " ما حكم به ". [3] في النسخ الأربع: " ولا يجوز ". [4] في (د): " أموالهم وأنفسهم ". [5] في المطبوع و (ج) و (د): " وأهلهم ". [6] في (أ): " الاسترقاق للرجال ".
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 506