responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 498
ولا يتشارك الجيشان الخارجان إلى جهتين.
ويكره تأخير القسمة في دار الحرب لغير [1] عذر، وإقامة الحدود فيها.
ولو غنم المشركون أموال المسلمين لم يملكوها، فلو ارتجعت [2] فلا سبيل على الأحرار، وأما الأموال والعبيد فلأربابها قبل القسمة، ولو عرفت بعدها استعيدت، ورجع الغانم على الإمام مع تفرق الغانمين.
والمرصد للجهاد إنما يملك رزقه بقبضه من بيت المال، فلو مات قبله لم يطالب الوارث وإن كان قد حل.
ولا يستحق أحد سلبا ولا نفلا إلا بالشرط.
المطلب الثالث: في اللواحق أ: " السلب " المستحق للقاتل كلما يدا [3] المقتول عليه وهو جنة للقتال [4]، أو سلاح كالسيف والرمح والدرقة، والثياب التي عليه، والفرس والبيضة والجوشن، وما لا يد له [5] عليه كالجنائب التي تساق خلفه والرحل فغنيمة، أما ما يده عليه وليس جنة كالمنطقة والخاتم والنفقة التي معه ففي كونها سلبا أو غنيمة نظر.
ب: إنما يستحق السلب بشروط أن يشرطه الإمام له، وأن يقتل [6] حالة الحرب، فلو قتله بعد أن ولوا الدبر فلا سلب بل غنيمة، وأن يغرر بنفسه، فلو


[1] في (ب): " بغير ".
[2] في المطبوع و (ج): " ولو ارتجعت "، وفي (د): " فإن ارتجعوها ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " كل ما يد المقتول ".
[4] في (أ): " للقاتل ".
[5] ليس في المطبوع و (أ): " له ".
[6] في (أ): " يقتله ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست