responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 492
ولو احتاج الغانم إلى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم ورد الجلد إلى المغنم، ولو عمل منه شنا [1] أو شبهه رده وعليه أجرته.
وليس له لبس الثياب ولا استعمال الدواء والدهن، إلا مع الضمان.
ويباح الأخذ لمن معه طعام ومن ليس معه، لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب.
وليس له أن يضيف من ليس من الغانمين.
ولو فضل من الطعام شئ بعد الدخول إلى دار الإسلام رده.
ولو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة أو علفا لدوابه [2] جاز، ولا يكون قرضا لانتفاء ملك الأول ويكون الثاني أحق باليد وليس للأول مطالبته، فإن رده عليه صار أولى باليد المتجددة، ولو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض بل على الغنيمة.
ولو باعه من الغنيمة [3] بشئ منها، فكل منهما أحق باليد فيما صار إليه، وليس بيعا فلا يجري فيه الربا، ولو كان الثمن من غير الغنيمة لم يملكه البائع ورده على المشتري، ولو كان المشتري من غير الغانمين لم يصح إقرار يده عليه بل يرده إلى الغنيمة [4].
الثاني: [5] ما لا ينقل، يخرج منه الخمس إما بإفراز بعضه أو بإخراج خمس


[1] قال في جامع المقاصد: ج 3 ص 402 " هو في الأصل: القربة البالية "، وفي المنجد في اللغة: مادة
" شن ": " الشن والشنة: القربة الخلق الصغيرة ".
[2] في (ج): " لدابته ".
[3] في (أ): " لو باعه بشئ من الغنيمة بشئ منها ".
[4] في (ج): " بل رده إلى الغنيمة "، وفي (أ): " على الغنيمة ".
[5] في (ب، ج، د): " والثاني ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 492
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست