responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 482
فلا، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية، ولو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فإن مانع بالقتال نقض عهده.
ط: ما فيه غضاضة على المسلمين، وهو ذكر ربهم أو نبيه [1] عليه السلام بسب، ويجب به القتل على فاعله وينتقض [2] العهد، ولو ذكرهما بما دون السب، أو ذكر دينه أو كتابه بما لا ينبغي، نقض العهد [3]، إن شرط عليه الكف عنه، وإلا فلا، ويعزر.
ى: إظهار منكر في دار الإسلام ولا ضرر فيه على المسلمين، كإدخال الخنازير وإظهار شرب الخمر في دار الإسلام ونكاح المحرمات، (وروى [4] أصحابنا: أنه ينقض العهد) [5].
يا: إحداث البيع والكنائس وإطالة البنيان وضرب الناقوس يجب الكف عنه، سواء شرط [6] في العقد أولا، فإن خالفوا لم ينتقض العهد وإن شرط، لكن يعزر فاعله، وكل موضع حكم فيه بنقض العهد فإنه يستوفي أولا ما يوجبه الجرم، ثم يتخير الإمام بين القتل والاسترقاق والمن والفداء.
وينبغي للإمام أن يشرط [7] في العقد التميز عن المسلمين بأمور أربعة: في اللباس والشعر والركوب والكنى.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي النسخ: " أو نبيهم ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وينقض ".
[3] في المطبوع: " نقضه ".
[4] تهذيب الأحكام: ب 73 في شرائط أهل الذمة. ح 1 ج 6 ص 158.
[5] أضفناها من المطبوع والنسخ الأربع، وفي هامش النسخة بعد " ونكاح المحرمات ": (ينقض العهد
- خ).
[6] في (د): " ويجب الكف عنه، سواء ذكر في العقد ".
[7] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " يشترط "، وفي (د): " أن يشترط في العقد التمييز ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 482
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست