responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 481
لكفهم أو لنقلهم إلى الإسلام، ولو اقتضت المصلحة المهادنة جازت لكن لا يتولاها غير الإمام أو نائبه، ولا فرق بين أن يكون الوثني ومن في معناه عربيا أو عجميا.
وشرائط الذمة " يا ": [1] أ: بذل الجزية.
ب: التزام أحكام [2] المسلمين.
وهذا لا يتم عقد الذمة إلا بهما، فإن أخل بأحدهما بطل العقد، وفي معناه ترك قتال المسلمين.
ج: ترك الزنى بالمسلمة.
د: ترك إصابتها باسم نكاح، وكذا الصبيان من المسلمين.
ه‌: ترك فتن مسلم [3] عن دينه.
و: [4] قطع الطريق عليه.
ز: [5] إيواء جاسوس المشركين.
ح: [6] المعاونة على المسلمين، بدلالة المشركين على عوراتهم أو مكاناتهم (ومكاتبتهم - خ) [7].
وهذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها وإلا


[1] وهي في حساب الجمل - للحروف الأبجدية - تعادل العدد: " أحد عشر ".
[2] في (أ): " التزام شرائط أحكام المسلمين ".
[3] في (ب): " المسلم ".
[4] أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو " ترك فتن مسلم ".
[5] أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو " ترك فتن مسلم ".
[6] أي: ترك هذه الأمور، تبعا لما سبقها من الشرط الخامس وهو " ترك فتن مسلم ".
[7] في (ج): " على غوائلهم "، وفي المطبوع والنسخ: " على عوراتهم أو مكاتبتهم ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست