responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 479
ويستحب للعاجز الموسر الاستئجار له - على رأي، ويجوز للقادر ويسقط [1] عنه ما لم يتعين [2].
ولو تجدد العذر - الذي هو العمى والزمن والمرض والفقر - بعد الشروع في القتال لم يسقط - على إشكال -، فإن عجز سقط.
ولو بذل للفقير حاجته وجب، ولا يجب أن يؤجر نفسه بالكفاية.
ويحرم القتال في أشهر الحرم - وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب -، إلا أن يبدأ العدو بالقتال، أو لا يرى لها حرمة، ويجوز في الحرم.
ويحرم المقام في بلاد الشرك على من يضعف عن إظهار شعائر [3] الإسلام مع القدرة على المهاجرة.
وفي " الرباط " فضل كثير - وهو الإقامة في الثغر لتقوية المسلمين على الكفار -، ولا يشترط فيه الإمام، لأنه لا يشمل [4] قتالا بل حفظا وإعلاما، وله طرفا قلة وهو ثلاثة أيام وكثرة وهو أربعون يوما [5] فإن زاد فله ثواب المجاهدين.
ولو عجز عن المباشرة للرباط، فربط فرسه لإعانة المرابطين أو غلامه أو أعانهم بشئ، فله فيه فضل كثير.
ولو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء، سواء كان الإمام ظاهرا أو مستورا، وكذا لو استؤجر.
وأفضل الرباط الإقامة بأشد الثغور خطرا، ويكره نقل الأهل والذرية إليه.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فيسقط ".
[2] في المطبوع: " ما لم يتعين عليه ".
[3] في المطبوع و (ج، د): " شعار ".
[4] في (أ، ب، د): " لا يشتمل "،
[5] ليس في (أ، ج): " يوما ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 479
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست