نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 477
كتاب الجهاد وفيه مقاصد: الأول من يجب عليه وهو واجب في كل سنة مرة - إلا لضرورة - [1] على الكفاية، ويراعي الإمام النصفة في المناوبة بين الناس. وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع، وهو: " كل مهم ديني يتعلق غرض الشرع بحصوله، ولا يقصد عين من يتولاه "، ومن جملته إقامة الحجج العلمية، ودفع الشبهات، وحل المشكلات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [2]، والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش - حتى الكنس والحجامة - فلو امتنع [3] الكل عنها لحقهم الإثم، ودفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم، كإطعام الجائعين، وستر العراة، وإعانة المستعينين [4] في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة، وكالقضاء، وتحمل الشهادة.
[1] في المطبوع: " للضرورة ". [2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " والنهي عن المنكر ". [3] في المطبوع و (أ، ج، د): " ولو امتنع ". [4] في المطبوع و (ب، ج): " المستغيثين "، وفي (د): " وإغاثة المستغيثين ".
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 477