responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 477
كتاب الجهاد وفيه مقاصد: الأول من يجب عليه وهو واجب في كل سنة مرة - إلا لضرورة - [1] على الكفاية، ويراعي الإمام النصفة في المناوبة بين الناس.
وفروض الكفايات كثيرة مذكورة في مواضع، وهو: " كل مهم ديني يتعلق غرض الشرع بحصوله، ولا يقصد عين من يتولاه "، ومن جملته إقامة الحجج العلمية، ودفع الشبهات، وحل المشكلات، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر [2]، والصناعات المهمة التي بها قوام المعاش - حتى الكنس والحجامة - فلو امتنع [3] الكل عنها لحقهم الإثم، ودفع الضرر عن المسلمين وإزالة فاقتهم، كإطعام الجائعين، وستر العراة، وإعانة المستعينين [4] في النائبات على ذوي اليسار مع قصور الصدقات الواجبة، وكالقضاء، وتحمل الشهادة.


[1] في المطبوع: " للضرورة ".
[2] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " والنهي عن المنكر ".
[3] في المطبوع و (أ، ج، د): " ولو امتنع ".
[4] في المطبوع و (ب، ج): " المستغيثين "، وفي (د): " وإغاثة المستغيثين ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست