responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 472
وفي قطع شجر [1] الكبيرة في الحرم بقرة وإن كان محلا، وفي الصغيرة شاة، وفي أبعاضها قيمة [2]، ويضمن قيمة الحشيش لو قلعه ويأثم، ولو قلع شجرة منه وغرسها في غيره أعادها، ولو جفت قيل [3]: ضمنها [4] ولا كفارة.
وفي استعمال دهن الطيب [5] شاة، وإن كان مضطرا ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة والسعوط به.
وفي قلع الضرس شاة.
ويجوز أكل ما ليس بطيب من الأدهان كالسمن والشيرج، ولا يجوز الإدهان به.
مسائل [6] لا كفارة على [7] الجاهل والناسي والمجنون في جميع ما تقدم إلا الصيد، فإن الكفارة تجب على الساهي والمجنون، ولو تعددت الأسباب تعددت الكفارة، اتحد الوقت [8] أو اختلف، كفر عن السابق أو لا.
ولو تكرر الوطء تعددت [9] الكفارة، ولو تكرر الحلق تعددت الكفارة إن


[1] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " وفي قلع الشجرة الكبيرة ".
[2] في (أ): " قيمته ".
[3] قاله الشيخ في المبسوط: ج 1 ص 354.
[4] في (أ، ج): " يضمنها ".
[5] في المطبوع و (أ، ج، د): " الدهن الطيب ".
[6] في (ب): " خاتمه ".
[7] في (ب): " عن الجاهل ".
[8] في (أ): " اتحد الزمان ".
[9] في (ج): " تكررت الكفارة " وكذا التي بعدها.


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست