responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 464
ولو سار على الدابة أو قادها ضمن ما تجنيه بيديها.
ولو أمسك صيدا في الحرم فمات ولده فيه بإمساكه ضمنه، وكذا المحل لو أمسك الأم في الحل فمات الطفل في الحرم، ولا يضمن الأم، ولو أمسك المحل الأم في الحرم فمات الولد في الحل ففي ضمانه نظر ينشأ من كون الإتلاف بسبب في الحرم كما لو دمى من [1] الحرم.
ولو نفر صيدا فهلك بمصادمة شئ أو أخذه آخر ضمن إلى أن يعود الصيد إلى السكون، فإن تلف بعد ذلك فلا ضمان، ولو هلك قبل ذلك بآفة سماوية فالأقرب الضمان.
ولو أغلق بابا على حمام الحرم وفراخ وبيض، فإن أرسلها سليمة فلا ضمان، وإلا ضمن المحرم الحمامة بشاة، والفرخ بحمل، والبيضة بدرهم، والمحل الحمامة بدرهم، والفرخ بنصفه، والبيضة بربعه، وقيل [2]: يضمن بنفس الإغلاق، ويحمل على جهل الحال كالرمي [3].
ولو نصب شبكة في ملكه أو غيره وهو محرم، أو نصبها المحل في الحرم فتعقل [4] بها صيد فهلك ضمن.
ولو حل الكلب المربوط فقتل صيدا ضمن، وكذا الصيد على إشكال، ولو انحل الرباط لتقصيره في الربط فكذلك، وإلا فلا.
ولو حفر بئرا في محل عدوان [5] فتردى فيها صيد [6] ضمن، ولو كان في


[1] في (أ): " في الحرم ".
[2] المختصر النافع: ص 104 ط مؤسسة البعثة.
[3] في (د): " كالرامي ".
[4] في (ب) و (د): " فيعقل "، وفي (ج): " فعقل "، وفي (أ): " فتعقل فيها صيدا ".
[5] في (ب): " عدوانا ".
[6] في (أ): " صيدا ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 464
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست