responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 451
المقصد الثالث في التوابع وفيه فصول: الفصل الأول: في العمرة وهي واجبة على الفور كالحج بشرائطه، ولو استطاع لحج الإفراد دون عمرته فالأقرب وجوبه خاصة.
وهي قسمان: متمتع بها وهي فرض من نأى عن مكة، وقد سبق [1] وصفها. ومفردة وهي فرض أهل مكة وحاضريها، بعد انقضاء الحج - إن شاء بعد أيام التشريق أو في استقبال المحرم -، ويجوز نقلها [2] إلى عمرة التمتع إن وقعت في أشهر الحج وإلا فلا، دون العكس إلا لضرورة، ولو كانت عمرة الإسلام أو النذر ففي النقل إشكال، ولا يختص فعلها زمانا وأفضلها رجب، فإنها تلي الحج في الفضل.
وصفتها الإحرام من الميقات، والطواف، وصلاة ركعتيه [3]، والسعي، والتقصير، وطواف النساء وركعتاه.


[1] سبق في أول كتاب الحج.
[2] في المطبوع: " ويجوز أن ينقلها ".
[3] في المطبوع و (أ): " ركعتين ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست