responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 447
بمنى وجب على المتقي المبيت أيضا فإن أخل به فشاة.
ويجب أن يرمي الجمار الثلاث في كل يوم من الحادي عشر والثاني عشر، فإن أقام ليلة الثالث عشر وجب الرمي فيه أيضا، كل جمرة في كل يوم بسبع [1] حصيات على الترتيب يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة، فإن [2] نكس أعاد على الوسطى ثم جمرة العقبة، ولو [3] رمى اللاحقة بعد أربع حصيات ناسيا حصل بالترتيب [4] ولا يحصل بدونها، ولو ذكر في أثناء اللاحقة أكمل السابقة أولا وجوبا ثم. أكمل اللاحقة مطلقا.
ووقت الإجزاء من طلوع الشمس والفضيلة من الزوال ويمتدان [5] إلى الغروب، فإذا غربت قبل رميه أخره وقضاه من الغد، ويجوز للمعذور كالراعي والخائف والعبد والمريض الرمي ليلا لا لغيره.
وشرائط الرمي هنا كما تقدم يوم النحر.
ولو نسي رمي يوم قضاه من الغد يبدأ بالفائت، ويستحب أن يوقعه بكرة ثم الحاضر، ويستحب عند الزوال، ولو نسي الرمي حتى دخل مكة [6] رجع فرمى، فإن فات زمانه فلا شئ، ويعيد في القابل أو يستنيب إن لم يحج.
ويجوز الرمي عن المعذور كالمريض إذا لم يزل عذره في وقت الرمي، فلو أغمي عليه لم ينعزل نائبه لأنه زيادة في العجز.


[1] في (أ) و (ج): " سبع ".
[2] في المطبوع: " وإن ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فلو ".
[4] في (ب) و (د): " الترتيب ".
[5] في (أ): " وتمتد " وفي (ج): " ويمتد ".
[6] في المطبوع و (أ، ج، د): " حتى وصل مكة "، وفي (ب): " حتى وصل إلى مكة ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست