responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 443
ولا يجوز إعطاء الجزار من الواجب شيئا، ولا من جلودها، ولا الأكل، فإن أكل ضمن ثمن المأكول، ويستحب أن يأكل من هدي السياق ويهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كالتمتع [1] وكذا الأضحية.
ويجزئ الهدي الواجب عن الأضحية، والجمع أفضل، فإن تعذرت تصدق بثمنها، فإن اختلفت أثمانها تصدق بثلث [2] الأعلى والأوسط والأدون.
ويكره التضحية بما يربيه، وأخذ شئ من جلودها، وإعطاؤها الجزار، بل يستحب الصدقة بها.
البحث الرابع: في مكان إراقة الدماء وزمانها أما دم التحلل فإن كان عن صد فمكانه موضعه، وزمانه من حين الصد إلى ضيق الوقت فيتعين [3] التحلل بالعمرة، فإن منع عنها تحلل بالهدي فإن عجز صام، وإن كان عن حصر فمكانه منى إن كان حاجا ومكة إن كان معتمرا، وزمانه يوم النحر وأيام التشريق.
ومكان الكفارات جمع منى إن كان حاجا وإلا فمكة، وزمانها وقت حصول سببها.
ومكان هدي التمتع منى، ويجب إخراج ما يذبح [4] بمنى إلى مصرفه بها، وزمانه يوم النحر قبل الحلق، ولو أخره أثم وأجزأ، وكذا يجزئ لو ذبحه في بقية


[1] في (أ، ج، د): " كالمتمتع ".
[2] في المطبوع و (ب، ج، د): " فإن اختلفت تصدق بثلثه ".
[3] كذا في النسخة المعتمدة، وفي المطبوع والنسخ: " فتعين ".
[4] في (ج): " ما ذبح ".


نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست